الشيخ محمد باقر الإيرواني
463
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
مع فرض وجوب الصلاة جمع بين المتنافيين ، ومع عدم امكان الترخيص في ترك الصلاة فلازم ذلك تحريمه - ترك الصلاة - وهو المطلوب . وفيه : انا نسلم باستلزام وجوب الصلاة لعدم الترخيص في تركها ولكن لا نسلم ان لازم عدم الترخيص في الترك تحريم الترك بل لعل المولى لم يصدر منه ترخيص بترك الصلاة ومع ذلك لم يحرّم ترك الصلاة . وبكلمة أخرى : ان عدم الترخيص في ترك الصلاة يستلزم اما تحريم ترك الصلاة أو وجوب الصلاة ولا يستلزم تحريم ترك الصلاة بالخصوص ، وهذا لعله مما يقضي به الوجدان ، فإنه لو قيل أنت لست مرخصا في ترك الاجتهاد فهذا فيه احتمالان ، فيحتمل كون المقصود ان الاجتهاد واجب ويحتمل إرادة تحريم ترك الاجتهاد ولا يتعين إرادة الثاني بخصوصه . وقد تقول : ان عدم صدور الترخيص بترك الصلاة إذا لم يكن مستلزما لتحريم الترك يلزم لغوية عدم الترخيص في الترك فلا بدّ من افتراض استلزامه لتحريم الترك . والجواب : انا لم نفترض صدور عدم الترخيص حتى تلزم لغوية هذا الصادر بل افترضنا عدم صدور ترخيص من المولى اي عدم صدور شيء يرتبط بالترك ومعه فأي لغوية تلزم ، ان اللغوية تلزم لو فرض صدور عدم الترخيص دون ما إذا فرض عدم صدور شيء . الضد الخاص : قوله ص 414 س 1 واما الضد الخاص . . . الخ : كان حديثنا سابقا عن الضد العام واتضح ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن تركه لا بنحو المطابقة ولا